"سوق رأس المال" تؤكد عدم قانونية قرار "شركات التأمين" بتعديل الحد الادني لأقساط تأمين المركبات التكميلي
رام الله- اكدت هيئة سوق رأس المال الفلسطينية عدم قانونية ما صدر عن مجلس إدارة الاتحاد الفلسطيني لشركات التأمين بتعديل الحد الأدنى لاقساط تأمين المركبات التكميلي.
وقالت الهيئة في بيان لها اليوم ان مجلس الوزراء هو صاحب الصلاحية الأصيلة بإصدار وتحديد الحد الأدنى لتعرفة تأمين المركبات وفقا لتنسيب هيئة سوق رأس المال الفلسطينية وذلك وفقا لأحكام قانون التأمين رقم 20 لسنة 2005 م.
وتجدر الأشارة على أن ما يحكم الحد الأدنى لاقساط التأمين المركبات بما فيها أقساط التأمين التكميلي (جسم المركبة ) هو قرار مجلس الوزراء رقم 2 لسنة 2008 م بنظام بشأن تحديد مستوى الأسعار أو التعرفة الخاصة بتأمين المركبات
وتأمين العمال.
وعليه يكون لزاما على جميع شركات التأمين الالتزام بقرار مجلس الوزراء المشار إليه، تحت طائلة المسؤولية القانونية.